وخياطة، وشبهها، فهل (?) يلزم بيانه أم يجمله في الثمن، فلم ير سحنون إجماله، وقال: لا بد من تفصيله، وإن كان محسوباً، فيقول: اشتريتها بتسع، وصبغتها بتمام العشرة. وإن لم يفعل لم يجز عند سحنون في العتبية (?)، وترد إن كانت قائمة، إلا أن يرضى المشتري أخذها بذلك، فإن فاتت مضت بذلك ولم ترد إلى القيمة، وقال محمد، وابن حبيب، لا يلزمه البيان (?)، وله (?) أن يبيع بجملة ذلك، ولا يفصل، واختاره أبو إسحاق (?)، قال: كمن اشترى سلعتين بثمنين، فباعهما بذلك مرابحة، وأجمل الثمنين (?)، وظاهر ما في الموطأ (?) ما أشار إليه سحنون، قال بعض شيوخنا (?): ويجب على قياس قول ابن القاسم أن يحكم في المسألة بحكم الغش (?) بعد الفوات (?).
وقوْلُه (?): "فأما كراء الحمولة (?) فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يحسب له ربح، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن أربحوه بعد العلم بذلك فلا بأس به" (?).
فظاهره: أن الكلام إذا أطلق ضرب الربح على ما له ربح، وأسقط