الثمن، وإلا فسد البيع، ويجب إذا كانت على ما وصفنا من الوجه الجائز أن تكون محسوبة مضروب (?) عليها الربح، لأنها بعض الثمن، وقد ذكر بعض شيوخنا [أنه] (?) (إذا) (?) كان لا يستغنى عن أجر (?) السمسار، فالقياس أن يحسب أجره، ويدفع عليه ربحه، لأنه من جملة الثمن، إذ لم يصل إليه إلا بدفعه، وقاله أبو القاسم بن محرز (?). وقال (?) غيره: يحسب، ولا يضرب عليها ربح، وقاله ابن رشد (?).
قال القاضي رحمه الله: فكيف إذا كان هذا الأجر مشترطاً عليه من قبل البائع فلا إشكال فيه، وإنما أسقطه في الكتاب مع أجر الطي، والشد، لأن أكثر الناس يتولون (?) ذلك بأنفسهم.
قالوا: ولو علم أنه يحتاج فيه إلى النفقة لحسب (?) كما يحسب الحمل، وكذلك قالوا في الخياطة، والصبغ، والقصارة (?) لو تولى ذلك بنفسه، أو حمل على دوابه لم يحمل أجر ذلك على السلعة إلا أن يبين لأنه (?) من باب التوظيف، والرقم، وقاله سحنون (?)، ولم يبين في الكتاب إذا (?) ذكر هذه الأمور التي يجوز حسابها والربح عليها، من صبغ،