وقوله (ثمن الخز بعد على تفسير الربع المذكور، والبدل (منه) (?) وإلا فهو وهم كما ذكرناه (?).

وقوله: في مشتري الغائب (?) يقيل (?) بائعه لا يجوز بمثل الثمن ولا بأزيد (?) منه ولا أقل. "قال مالك: وهو دين بدين (?)، (لأن الدين) (?) ثبت على المبتاع إن كانت سليمة، فإذا أقاله منها فإنما (?) أقاله به (?)، فكأنه باعها منه، وهي غائبة بدين عليه، لا يقبضه مكانه" (?). وأجاز ذلك في الجارية (في) (?) المواضعة، إن لم ينقد الربح المشتري (?)، وقد كان نقد الثمن متطوعاً، فليؤخذ من البائع، ويوقف منه مقدار الربح حتى يعلم صحة البيع الأول، ووجوب الربح، وان كان الثمن في كل ذلك موقوفاً (?) استرجع، ورد للمشتري، وأوقف (?) الربح ممن كان.

وقد فرق بعضهم بين الإقالة في شراء الغائب، وبين مسألة المواضعة أن الجارية في المواضعة كالحاضرة [12] تعذر قبضها لمعنى (?)، وتلك؛ غائبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015