وقال البغداديون: جوابه في المسألتين بخلاف (?)، هو اختلاف من قوله يجري في كل واحدة (?) منهما القولان، وقاله (?) فضل بن سلمة (?).
وقال سحنون، قوله هذا على قوله الأول، أن الضمان من المشتري، وعند محمد أن ذلك على القولين جميعاً (?).
وأنكر ابن لبابة قول سحنون، وقال: وهم في هذا التفسير على ابن القاسم، لأن اختيار ابن القاسم في المسألة أن الضمان من البائع، (و) (?) لأن العلة فيهما (?) انعقاد البيع، ووجوب الثمن على المبتاع، ما لم يحدث في المبيع حدثاً (?) يسقط عينه (?)، كالاستحقاق، وشبهه، فيكون على هذا مذهب المدونة مطابقاً لما في كتاب محمد، و (يصحح) (?) هذا (ما) (?) وقع لابن القاسم في تفسير يحيى مبيناً كما في كتاب محمد، ونحا ابن العطار (?) إلى ما أشار إليه سحنون في المسألة، وأنكره ابن الفخار (?). وأشهب يجيز هذا كله على أصله في أخذ الغائب في الدين.