كما إذا كانت صفة واحدة على القول بالرد، أو على (?) القول بالشركة بعد معرفة (قيمة) (?) نوعه من سائر الثياب.
وقوله: في الذي وجدها تنقص وهي مختلفة، خز، وفسطاطي، ومروي (?)، ونقص الخز ثوباً (?) "أنه يحسب قيمة الثياب كلها، وينظر كم قيمة الخز منها، فإن كان الربع، أو الثلث، من الثمن. وعدة الخز عشرة، وضع عنه عشر ربع الثمن، أو عشر ثلث الثمن" (?) كذا في الأصل عندي (?)، وكذا في كثير من النسخ، وكذا في أصل ابن المرابط، وابن عتاب.
وفي كتاب ابن عتاب أيضاً، أو عشر ثمن الخز (?)، وهما بمعنى، وهو صحيح بين، وهذا مع استواء ثياب الخز، وإلا قومناها أيضاً على اختلافها وعلمنا ما يجب لكل ثوب منها وما لهذا الناقص منها فأسقطنا (?) (ما يقع له) (?) من الثمن عن المشتري.
وكان في كتاب ابن عيسى: وضع عنه (عشر) (?) ربع ثمن الخز، أو عشر ثلث الثمن. وظاهره الوهم. إما أن يكون كان كتب على ربع الثمن [على] (?) طريق البيان ثمن الخز، فألحقه الناقل، إذ ظن أنه ملحق، أو يكون ضبطه عشر ربع بالنقدين (?).