بها ولم تكن حاضرة. فقال المشتري: ليست على حال ما كنت رأيتها" (?).
فقال فضل: في هذا دليل على أن على البائع أن يأتي به، وأنه جائز أن يشترط ذلك المبتاع على البائع، خلاف ما روى أصبغ في سماعه عن ابن القاسم، أن ذلك لا يجوز اشتراطه، وإنما يخرج المشتري لأخذها، وصوب هذا أبو عمران، وأنكره غيره، وتأول بعضهم قوله في الكتاب: أن البائع تطوع، وقال: إن شرط على البائع الإتيان به وهو ضامن له حتى يقبضه (?) فهو بيع فاسد، وإن كان على أن ضمانه من المشتري في مجيئه فهو بيع جائز مع إجارة.
وقول ربيعة: "لا بأس أن يشترى غائب مضمون بالصفة" (?) كذا عند ابن عتاب، ومعنى هذا الضمان (أن) (?) المصيبة ممن اشترطت عليه الصفقة.
وقيل: معناه (?) ضمان العهدة، ليس على أنه إن تلف أتي (?) بمثله، هذا لا يجوز، ولا يصح ضمان غائب على (غير) (?) ما تقدم. و (نص) (?) كلام ربيعة في كتاب (?) ابن عيسى: لا بأس بأن يشتري غائباً (?) بالصفة. لم يذكر مضموناً.
"والبرنامج" (?) أصله الزمام بفتح الباء، وكسر الميم، كلمة