فارسية. والمراد بها الصفة المكتتبة لما في العدل (?).
وقوله: في يمين الذي دفع الدراهم: "إنه لم يعطه إلا جياداً في علمه" (?) تمام يمينه. في الوكالات: "وما يعلم أنها من دراهمه" (?)، لأنه قد يلغى (?) أو لا يكون (?) يعلم أنها من دراهمه، ولكنه لم يعطه إياها إلا وهو يظن أنها أجياد (?)، أو ظن أنه أعطاه من غير تلك الدراهم، فإذا زاد (?) في اليمين وما يعلم أنها من دراهمه صحت يمينه، ولو اكتفى بهذا في يمينه لأجزأه عندي.
وقوله: في الذي وجد أحد (?) وخمسين ثوباً في عدل برنامج. واختلاف الرواية فيه (?)، "أنه يعطي جزءاً من اثنين وخمسين جزءاً من الثياب" (?) كذا في [أصل] (?) المدونة، وكذا (هو) (?) عندنا في [11] الأصلين، من رواية ابن باز (?)، وكذا هو في رواية؛ يحيى بن عمر،