وذهب آخرون إلى أنه لا يجبر، وإنما يجوز ابتداء بشرط، وبغير شرط، ولا يجب الحكم (به) (?) بالجبر، لبقاء حق التسليم. وإليه ذهب ابن القصار (?)، وأبو عمران، وابن محرز. ونبه ابن القصار على الخلاف في ذلك. وقال: هذا (?) الصحيح من مذهب مالك وما ذكر من "مبايعة عبد الرحمن وعثمان (?) رضي الله عنهما في الفرس" (?) كثر التأويل في ذلك بما هو مسطور في الأمهات. وأصح ما فيها أن يقال: إنهما كانا متراوضين (?)، وهو نص في خبرهما [رضي الله عنهما] (?) في الواضحة (?)، فأغنى عن الشغل بغيره من التأويلات، وهو مذهب القابسي (?) وغيره، وإنما