قوليه أنه ما وهب للعبد من مال، أو أخذ له في جناية (?) عليه، وأما (?) نماء (?) البدن فلا، هو للمشتري على كل حال، وقد نص على هذا أشهب في ديوانه، وإليه ذهب بعض المشايخ. قال: والنماء (?) في البدن للمبتاع، كما يكون في العهدة، والمواضعة.
وقال غيره: بل كل نماء فهو للبائع، وينتقض البيع من أجله (?) على ظاهر الكتاب.
وذكر في الكتاب: "جواز النقد في العقار" (?)، وسكت عن حكمه إذا سكت عنه.
واختلف على ما يحمل؟
فقيل: يجبر (?) البائع على النقد (?) كما لو شرطه، وكحكم (?) سائر المبيعات (?) على النقد، إذ ضمان الرباع من مشتريها على مشهور قوله، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن (?).