انحل البيع (?) لم يجز، لأنه بيع بثمن مجهول.
وكذلك لو لم يشترطه (?) حمل (?) على ذلك، ورجع بالقيمة كالبيع (?) الفاسد، وهذا نحو ما تقدم، وإن اختلفت ألفاظهم.
وأما [النقد] (?) في بيع الخيار بغير شرط فأجازوه إلا في السلم على (?) الخيار، وبيع ما فيه المواضعة على الخيار، والكراء المضمون على الخيار لأنه يصير إذا اختير من باب فسخ الدين في الدين (?)، إذا صار ما يقبضه بالطوع (?) ديناً عليه.
وقوله: في بيع الغائب أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع، "والنماء والنقص كذلك (?) " (?).
قوله (?): "وما كان فيه من نماء، أو نقص فسبيل ما فسرت لك في قوله الأول والآخر" (?).