الكتاب أن نقد الثمن في الغائب بغير شرط جائز في كل شيء، وما [10] كان الثمن، لأن علة الغرر إذا لم تكن بشرط (?) ساقطة منه، وبقي حكمه؛ أنه كمسلف متطوع فيما يجوز تسليفه، أو مرفق ومسكن.
وذهب بعض شيوخنا أنه لا يجوز (التطوع) (?) بالثمن إلا فيما (?) يجوز تسليفه: كالعين، والمكيل، والموزون. لأن الغائب إذا وجد قد هلك أو على غير الصفة وانحلت العقدة رد مثله، فلم (?) يكن على أحد منهما ضرر، بخلاف السلع، والرباع (التي) (?) قد تتغير، فيردها (?) ناقصة فيضر ذلك بالبائع (?)، أو تهلك فيغرم المشتري قيمتها، فكأن البائع يدفعها على أنه إن سلمت الصفقة كان من البائع، وإن انحلت رد قيمته، وإلى هذا ذهب ابن محرز. قال: ولو دفع العروض على أن البيع إن انحل رد مثلها جاز. ولو كان الثمن سكنى دار لم يجز نقدها [بشرط ولا طوع، ويدخل عليه في هذا الفصل من الاعتراض ما دخل على ابن عبد الحكم في قرض الجواري] (?) بشرط (?) رد سواهن.
وقال اللخمي: يجوز التطوع بالثمن هنا في العين، والمكيل، والموزون، والعروض، والحيوان، وكل ما يجوز قرضه.
ولا يجوز في العقار والجواري والجزاف، ومنافع دار، لأن التعجيل قرض، ولا يصح (?) ذلك فيما ذكرناه، ولو عجل الثمن ليرجع بالقيمة إن