وأحد الأمرين الذي ذكر، وهو ما انعقد عليه (?) جميعاً بصفة، أو رؤية.
والثاني: ما كان على خيار النظر مما انعقد على هذه الصفة (?).
وقيل: قد يحتمل أن الأمرين هما الأولان: النظر، والرؤية. وأنهما الذي ينعقد. ثم جاء بعد بنوع غير الأمرين من الوجه (?) الذي يجوز عليه البيع، وإن لم يكن منعقداً.
وقوله: "فكل (?) بيع ينعقد على سلع بأعيانها على غير ما وصفنا منتقض" (?).
يحتمل (?) أنه راجع إلى الجميع، وأن هذا الآخر وإن لم يكن منعقداً منهما جميعاً فهو منعقد على البائع، وإلى نحو هذا أشار ابن أبي زمنين في اختصاره المسألة، وحذف لفظة أمرين (?).
ويحتمل أن يرجع الكلام على الأمرين المتقدمين أولاً.
و [قد] (?) اختلف في جواز هذا الوجه الآخر.
ففي الكتاب: ما تراه، وقد أنكره البغداديون (?). وقالوا: لا يجوز، وإن ما وقع عندهم في الكتاب فعلى غير الأصل (?)، واعلم أن ظاهر