السابع، وأما الربع - بضم الراء [وفتح الباء] (?) فالحوار (?) الذي يولد في الربيع.

وقوله: "قال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم: لا ينعقد بيع إلا (على) (?) أحد أمرين: إما على صفة توصف، أو على رؤية عرفها" (?) ظاهر هذا الذي قال يجمع البيع (المعين) (?) والمضمون. وكان الشيخ أبو محمد (?) أراد هذا في اختصاره بقوله: وقال غيره: البيوع على وجهين: مضمون في ذمة، أو معين. [والمعين] (?) إما حاضر مرئي، أو غائب يوصف. وعليه حمل القاضي ابن سهل (?) مراد أبي محمد.

ثم قال في الكتاب: "أو (?) شرط في عقد البيع أنه بالخيار إذا رأى (?) السلع بأعيانها. قال: فكل بيع انعقد على سلع بأعيانها بغير ما وصفنا فالبيع منتقض" (?) فظاهر هذا الكلام الآخر أنه إنما تكلم في المعين، وأن الأول (?) قسم واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015