وقال ابن وهب (?) عن مالك: إن كان لينقده (?) إلى آخر اليوم (?) ونحوه فضمانها من المشتري، وإن كان إلى عشرة أيام ونحوها فمن البائع.
[9] وفي الكتاب: إن هلكت (في الأمد) (?) بيد البائع فهي من البائع (?) ومرة أطلق ذلك ولم يقل في الأمد.
قال الشيخ ابن لبابة (?): سبيلها قبل القبض في الهلاك سبيل البيع الفاسد من البائع، وبعد القبض من المبتاع على سبيل البيع الصحيح.
وقوله: في الكتاب: "إلى يوم أو يومين أو عشرة أيام" (?) كذا عندي، وكذا في أصول شيوخي. [وهي] (?) رواية يحيى بن عمر، ذكرها عنه ابن لبابة، وسقطت لفظة عشرة أيام من رواية غير يحيى، وعند (?) بعضهم أو أيام يسيرة مكانها.
وفي كتاب محمد: إن لم يأت بالثمن إلى شهر فلا بيع بينهما. قال: أما الدور والرباع فلا بأس به، وأما الحيوان فأكرهه، لأنه يحول، وشرطه