فلا بيع (?) بيني وبينك، فالثمن حال، كأنه رآه بيعاً ثابتاً، وإنما يريد فسخه بتأخير النقد، فيفسخ الشرط ويعجل (?) النقد.
وإذا قال: إن لم تأتني بالثمن إلى الأجل (?) فكأنه (?) لم ينعقد بينهما بيع إلا أن يأتيه (?) بالثمن، فلم يجبر على النقد إلا إلى الأجل (?).
قال (?) اللخمي في إن جئتني: هو شرط فاسد، وفي إن لم تجئني هو كبيع الخيار، يجوز (?) فيه من الأجل ما يجوز في الخيار، ومصيبته قبل القبض وبعده من البائع، وعلى مثل هذا حمل ابن لبابة المسألة.
وقال: هو بيع خيار يجوز فيه من الأجل ما يجوز في (?) الخيار، ويضرب لما (?) لم يسم (?) فيه أجلاً ما يضرب في الخيار. فإن لم يأت بالنقد إلى الأمد (?) (وإلا) (?) فهو رد لخياره.