بذلك في العروض باطل، والبيع نافذ (?).
وسوى ابن القاسم العروض وغيرها، وأبطل الشرط، وكرهه مالك في الجميع (?).
قال ابن لبابة (?): وجدت لابن القاسم إذا كان إلى شهر أن سبيله سبيل البيع الفاسد، وكان أبو محمد اللوبي يتأول (?) مسألة الكتاب أن معناها أن البائع لم يمكن المشتري من القبض إلا بعد قبض الثمن.
وقوله: "إن بعت عبداً ابناً لي في مرضي ولم أحابه" (?) ظاهره أن المحاباة سواء كانت في ثمنه أو عينه، وأن يريد (?) تخصيصه به من بين ورثته للرغبة (?) فيه، وإن باعه بأكثر من قيمته، كما قال ابن القاسم (?) في سماع أبي زيد (?)، إن كان من المرغوب في ملكه لم يجز، وقال سحنون في مثله: هذا من المحاباة.