أجازه في الكتاب إذا وقع مع كراهته له، وأبطل الشرط (?). قال في الرواحل: ويلزم البائع دفعها، والمشتري (?) أخذها، أتى بالثمن أم لا، ويجبر على النقد (?).
ظاهره الآن بغير تأخير، وفي هذا الكتاب: ويغرم الثمن (الذي) (?) اشتراه [به (?)] (?) من غير تفصيل، وحمل أكثرهم (?) الكلامين في الكتابين على نقد الثمن عند الأجل، لا على تعجيله.
وقيل: يوقف المشتري فإن نقد مضى (?)، وإن أبى رد.
وقيل: البيع مفسوخ.
قال ابن لبابة: لمالك (في ذلك) (?) ثلاثة أقوال (?)، ذكرها (?) ابن القاسم عنه.
قال مرة: البيع مفسوخ. ومرة تام. ومرة يبطل الشرط ويتم البيع.
وفي الدمياطية (?): فرق بين قوله (?): إن جئتني بالثمن، وبين قوله: إن لم تجئني. فإن قال: أبيعك على إن جئتني بالثمن (وإلا) (?)