سحنون اسمه على المسألة لينبه على الفرق بين الرهن وبين السلعة الغائبة.
وقوله: "ويكون حقه عليه إلى أجله إن كان له (?) أجل أو حالاً إن لم يكن سميَّا أجلاً" (?) نبه بعضهم من هذا على أن من باع سلعة بعينها ولم يذكر حالاً ولا مؤجلاً أنه على الحلول.
وقوله: في الحديث: "فليبعنا طعاماً إلى أن يأتينا شيء" (?)، (كذا) (?) في كتاب ابن وضاح.
قيل: إن هذا البيع كان [إلى رجب] (?) وكذا جاء في رواية ابن أبي زمنين في بعض تواليفه، وهذا الحديث في البخاري، وفيه: إلى أجل (?) فحذف ذكر الأجل من حديث المدونة فجاء فيه إشكال.
وقوله: "اشتريت ثياباً فرقمتها" (?) أي رشمت عليها رشوم (?) الأثمان وليس مراده رقم الطرز (?) والأعلام.
ومسألة "إن لم تأتني بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك" (?).