أو إلزام (?) ضمان الغائب، فهذا أيضاً جائز لازم إذا اشترط.
الثالث: خارج عن هذين القسمين، كاشتراط تحجير بعض منافع الملك والتصرف فيه، مثل أن لا يبيع ولا يهب ولا يسافر بالعبد، أو اتخاذ (?) الأمة أم ولد، أو تعتق إلى أجل، وبيع الثنيا (?)، أو شرط عقد آخر يخالف (?) مقصد البيع، وجمعه معه كالقراض مع البيع، أو النكاح، أو السلف، أو الشركة، فهذه كلها شروط تبطل البيع.
واختلف إذا أسقط مشترط الشرط شرطه، هل يصح (?) البيع أم يفسخ على كل حال (?)؟
الرابع: من الشروط: ما يخف (?) فيكره ابتداء، فإذا وقع سقط وصح البيع، كقوله: إن لم تأتني (?) بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك، (على مشهور المذهب) (?)، وشرط البراءة من الجائحة.
عقد آخر: لابن خويز منداد (?) في الشروط هي على ثلاثة أقسام: