قسم: أباحه (?) الكتاب، فيثبت (?) الشرط والعقد (?).
(وقسم: منعه لحقه (?)، فيبطل العقد والشرط) (?).
وقسم: منعه لحق الغير، فهو موقوف على إجازة صاحب الحق.
وقوله: في بائع (?) السلعة وقد اشتراها شراء فاسداً، فردت عليه بعيب، أو اشتراها (?) من مشتريها (منه) (?)، ولم تتغير في بدن ولا سوق، وليس بيعها فوتاً إذا رجعت على أسواقها (?).
قال في كتاب الهبات: "إذا وهب (?) هبة للثواب فباعها الموهوب ثم اشتراها لزمته القيمة حين باع" (?). عارض بعض الأندلسيين قول ابن القاسم هنا، بما هناك، وأن ما في الهبات مثل ما لأشهب في البيوع الفاسدة (?).
وقال القرويون: المسألتان مفترقتان، وذلك أن مسألة الهبة بيعها له