فما لا يغلب على فسخه ما وقع بشرط، فإذا رضي مشترطه إسقاطه صح البيع. وما يغلب على فسخه نوعان:
ما فساده لعقده، كبيع وقت الصلاة للجمعة (?)، وبيع التفرقة، والمدبر، فهذا إذا فات مضى بالثمن.
وما فساده في ثمنه، فهذا إذا فات يمضي بالقيمة.
عقد آخر: كل عقد جمع من الجهتين (?) ما لا يجوز فيه التفاضل، ومعهما أو مع أحدهما ما يخالفه في القيمة من جنسه، أو من غير (?) جنسه، فلا يجوز، كمدبر (وثوب) (?) بمدبر، أو مد شعير وعبد، أو درهم وثوب بدرهم وعبد، أو بدرهم وثوب.
أصل في الشروط مع البيع وهي على أربعة أقسام:
قسم منها يقتضيه (?) العقد، ولو لم يذكر، فلا يضر ذكره، كشرطه أن يقبض المشتري سلعته مكانه، أو يدفع الثمن مكانه في الحاضر المقبوض، أو على أنه لا يبقى حق للبائع في المبيع (?).
الثاني: (اشتراط) (?) ما هو من مصالح (?) البيع، أو أبيح (?) فيه، كشرطه (?) الأجل فيما يجوز فيه، أو الرهن، أو الحميل (?)، أو الإشهاد،