ولا يؤثر ذكره فساداً (?)، كتسمية الذهب في ثمن العبدين، دون شرط إحضارهما، وكالذي باع سلعته بدنانير (?) على أن يأخذ بها دراهم إلى أجل، ووقع في بعض روايات الكتاب: فإذا (?) وقع الفعل من (?) البائع والمشتري فاسداً مكان (?) وقع القول (?).
وقوله: في الذي أخذ (في) (?) دينه عند حلوله سلعة ببعضه على أن أؤخره ببقية (?) الثمن (?)، هذا بيع وسلف لا يصلح (?)، "وإن ترك الثمن حالاً كما هو، فلا بأس به (?) " (?).
"وقول ربيعة دليل على هذا" (?) يعني (?) قوله في مسألة الحمارين الأولى، فانظره (?).