وقوله: بعد ذلك/ [3]؛ في الذي أخذ من ثمن عبده الذي باعه بأرطال كتان عبدين من صنفه لا يجوز. " (ولا يجوز لك) (?) أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما كان يجوز لك أن تسلم عبدك فيه" (?). ثم قال: "وما قال ربيعة أسفل ذلك، دليل على هذا الأصل من جهة أخرى" (?) ظاهره: أنه أراد قول ربيعة الذي جاء به (?) بعد هذا في العروض: "لا بأس بواحد باثنين نقداً إلى آخر كلامه" (?) وهو أولى ما يتأول (?) عليه، لقوله: "أسفل هذا" (?).
وقوله: " [ويخشى] (?) دخلته" (?)، كذا رويناه [هنا] (?) بالضم.
وقال صاحب العين: الدخلة بالكسر: الباطن. يقال: فلان عفيف الدخلة (?).
وقال ابن الأعرابي: أعرف دخلة أمرك. ودخلة بالفتح والكسر، والدخل أيضاً، [والدخل] (?) بالتخفيف، والتثقيل (?) العيب، وفي حسب فلان وعقله دخل (?).
وقوله: "في الذي يشتري من الرجل (?) بدين عليه زرعه أو ثمرته