وفي أكثر (?) النسخ القيسي (?)، بالقاف وياء باثنتين تحتها.

ومسألة "من باع ثوباً بمائة (إلى أجل) (?) ثم ابتاعه بمائة إلى الأجل (?) أو أبعد منه إنه جائز" (?). قال أبو محمد (?): وإن لم يشترط المقاصة.

قال أبو عمران (?): ولا يضرهما تقاصًّا، أو أخرج كل واحد [منهما] (?) ما عليه (?)، ويدل (?) عليه جوازها (?) بمثل الثمن نقداً. والمقاصة هنا لا تمكن.

وكذلك مسألة: "الذي يبيع (?) العبد بثلاثين درهما فيشتريه بثلاثين ديناراً إنه جائز" (?). والمقاصة هنا غير ممكنة، لاختلاف الثمنين، لكن إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015