اشتراه بأكثر من الثمنين (?)، وجعل ذلك كله إلى الأجل، أو جعل (?) ما قابل (الثمن) (?) منه إلى الأجل، وباقيه (?) إلى أبعد، فالحكم في هذا كله يوجب المقاصة (?)، وإن لم يذكراها، وإن أهملا الأمر إلى أبعد من الأجل ولم يذكرا المقاصة، ولا فيما قابل الثمن لم يجز، وإن تقاصا لفساد العقد. بخلاف مشتريه بأقل من الثمن.
ومسألة مشتري العبد من عبدين باعهما بأقل من الثمن أنه إن لم يشترط المقاصة أو تأجيل (?) الأقل من الثمن الأول فهو (?) فاسد (?). لأنه متى لم يشترط ذلك أخذ قليلاً في كثير ولو شرطاً (?) في هذا كله إخراج الذهبين لم يجز. كما قال في مسألة: "أبيعك عبدي (?) بعشرة [على أن] (?) تبيعني عبدك بعشرة فيشترطا (?) إخراج الذهبين أو أضمراه (?) " (?).
ومسألة: "الذي باع مائة إردب محمولة (?) بمائة إلى سنة ثم اشترى من المبتاع مائتي إردب مثلها بمائة نقداً بعد يوم أو يومين (أو شهر) (?) أو