على قول ابن القاسم، وفيما (?) حكاه بعض الشيوخ عنه.
وقال (?) سحنون: وهو عند آخرين قول ابن القاسم عند ابن عبدوس، حكاه فضل، وابن أبي زمنين (?)، وذكر مثله عن ابن كنانة (?) إنما تفسخ (?) البيعتان إذا كانت القيمة أقل من الثمن الأول، ولم يكن للبائع إلا ما دفع إليه، فكأنها (?) إقالة، فإن كانت القيمة مثل الثمن فأكثر فسخت الآخرة، وقضينا بالقيمة، وقاصه (?). فإذا حل الأجل أخذ الثمن، إذ لا تهمة هنا (?).
وفي سماع سحنون في العتبية (?) قول ثالث: أنه [إنما] (?) تفسخ (?) الثانية مثل ما تقدم، ويقضي بالقيمة، فإذا حل الأجل أخذ الثمن لا غير، إن كان أقل من القيمة، وإن كان أكثر قضى عليه بالقيمة، ولم يكن له على البائع غيرها إذا حل (?) الأجل، لئلا يأخذ دنانير في أقل منها.