وقد يحتمل أنه بتل عتقها، فلا يحتج به في ذلك، وتكون فيه حجة من (?) فعل زيد إن كان لم يبت عتقها على جواز الربا بين السيد وعبده، وإن كان بتله على ترك اعتبار الذرائع، على ما رآه المخالف لنا (?)، وأنه (?) لا يحل الظن بمسلم ذلك، ولا أن زيداً قصد هذه الحيلة لاستجازة الحرام، من بيع ستمائة بثمانمائة، والتحلل من ذلك بإظهار البيعتين (?)، بل إن كل (?) عقد منهما مقصود، والثاني مستأنف غير مبني عليه أولاً، ولا (?) يلتفت إلى الذريعة فيه، على رأي من [لم] (?) يلتفت إليها إذا لم يقصد.
ثم إذا وقعت (مثل) (?) هذه البياعات الفاسدة في الآجال، فاشترى نقداً بأقل مما باع به إلى أجل، هل تنفسخ (?) البيعتان على ظاهر قول عائشة، وهو قول عبد الملك بن الماجشون (?)، قائمة كانت السلعة، أو فائتة، أم تنفسخ (?) الآخرة وحدها، وهو قول ابن القاسم: ما كانت السلعة قائمة (?)، فإن فاتت فسخ (?) البيعتان جميعاً، وهو تأويل ابن عبدوس (?)،