وأبو الزناد (?) في الكتاب. وهو قولهما: "إذا بعت شيئاً إلى أجل، فلا تبتعه (?) من صاحبه الذي بعته (?) منه، ولا من أحد يبيعه (?) له، إلى دون ذلك الأجل، إلا بالثمن الذي بعته به منه، أو بأكثر، ولا ينبغي أن يبتاعه (?) منه إلى فوق ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته به [منه] (?)، أو أقل منه.

وإذا ابتاعه إلى الأجل (?) نفسه، جاز بالثمن، وأكثر، وأقل. فإن ابتاعه الذي باعه إلى أجل بنقد (?) وبالذي له في الأجل (?) فهو (?) حلال.

وإن كان باعه بنقصان فلا يتعجل النقصان، ولا يؤخره (?) إلى دون الأجل، إلا أن يكون ذلك كله إلى الأجل نفسه" (?).

قال ابن أبي زمنين (?): تدبر (?) قوله: وإن ابتعته بنقصان فلا ينبغي أن تؤخر (?) النقصان إلى الأجل الذي بعته (?) إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015