(وتدبر قوله: "ولا تبعه إلى فوق ذلك الأجل إلا بالثمن، أو أقل منه" (?) ففيه نظر.

قال القاضي: يعني أن ظاهره الخلاف، وليس كذلك، بل هو على الأصل المقدر.

وليس قوله: لا يؤخر النقصان إلا إلى الأجل الذي بعت إليه بالمانع من تأخيره (?) بعده، وقد بينه في اللفظ الآخر، وإنما أراد أنه لا يؤخره إلى أجل دون الأجل الذي باع إليه) (?)، فافهمه.

وهذا الأصل راجع إلى العقد المتقدم، فانظره. فإن كل (?) ما لا يجوز منه يرجع إلى (أن) (?) المخرج لأكثر مما أخرج أولاً هو الممنوع وما يجوز بخلافه.

وقول عائشة [رضي الله عنها] (?): "بئس ما شريت وبئس ما اشتريت" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015