أن تدخل (?) مع ذلك علة أخرى، من بيع، وسلف (?)، أو زيادة في سلف، أو تعجيل (?) بوضيعة، أو حط ضمان، أو ما لا يجوز في الصرف والطعام من أبواب الربا فتفسده.
عقد ثالث: لا تخلو البيعتان أن تكونا معاً إلى أجل، أو معاً نقداً، أو الأولى هي المؤجلة وحدها، أو الثانية وحدها.
فإن كانتا (?) إلى أجلين، أو الأولى المؤجلة، فيراعى (?) فيهما (?) ما يراعى في بيوع الآجال.
وإن كانتا (?) معاً نقداً حملتا (?) على الجواز، إلا مع أهل العينة، وإن كانت الأولى نقداً، فكذلك عند ابن القاسم، وأشهب (?)، وهي بحكم بيع الأجل عند مالك في كتاب محمد (?).
عقد رابع: عقده ربيعة (?) ..............