القاطع بالسيفين ليسا مثله، والفرس الجواد (?) في قُرْح (?) من الخيل، فلم ينص فيها على واحد بواحد (?). وقال يحيى بن سعيد وابن المسيب (?): "إن الناقة الكريمة تباع بالقلائص (?) إلى أجل، والعبد الفاره (?) يباع بالوصفاء (?) إلى أجل، والشاة الكريمة ذات اللبن تباع بالأَعْنُق (?) من الشاء. ولم يذكر ابن المسيب في العبد الفراهة ولا ذكر الشاة (?). فإنما أجازوا هذا كله وبيع الكبير بصغاره عند كثرة العدد في الجهة الواحدة.
وقد يجاب عن هذا أن ذات الصفات المقترنة مع الكبر هنا من الكرم وغيرها (?) لو سلمت (?) في كبير ليس بتلك الصفة لجاز، فلا تأثير لذكر صغر القلائص والوصفاء هنا. وقد يكون هذا جواباً لمسألة ابن القاسم في العبد الذي (?) خرج فضل الخلاف منها. لكن عند بعض الشيوخ متى لم يكن إلا واحداً بواحد - وكان الفضل مجردا من جهة واحدة - لم يجز