الخدمة إلا من فاق بتجارة من الذكور، أو بصناعة منهما أو الطبخ ونحوه/ [خ 269]، أو جمال فائق من الإناث، على ما بينه في غير الكتاب (?). ووقع في كتاب محمد (?) أيضاً أنه لا يجوز سلم كبير في صغير ولا صغير في كبير ولا كبيرين. ومثله في "العتبية" (?) لابن القاسم في الصغير في الكبير؛ لأنه زيادة في سلف، وفي الكبير في الصغير لأنه زيادة على الضمان، وأجاز صغيراً في كبيرين وكبيراً في صغيرين. وجعل (?) اختلاف العدد مقصوداً.

وضعف فضل وغيره هذا وصحح القول الأول. وذكر أن قوله في العبد التاجر بالصغير يرد قوله في البهائم مع معارضة قوله في منعه واحداً بواحد من ذلك وإجازته واحداً باثنين، وكلاهما زيادة لا تجوز في السلف. قال في "العتبية": والصغار الحولية (?) وشبهها التي لا (?) تركب، وأما الجذاع (?) المركوبة فكالكبار.

والذي عند محمد من منع جميع ذلك (?) جار على الأصل من منع الزيادة. وقد يحتج لقوله في "العتبية" بالمنع إلا إذا اختلف العدد كقوله (?) في الكتاب (?) في البقرة القوية على الحرث في حواشي البقر (?)، والسيف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015