السلم، وهي زيادة في السلم حتى يكون فيما ليس فيه ذاك (?) الفضل معنى آخر ومنفعة أخرى. وإلى هذا أشار اللخمي (?)، فإذا كان الفرس جواداً سابقاً لم يصح عنده سلمه في فرس ليس بجواد ولا سابق حتى يكون هذا الآخر سميناً جميلاً، أو حمالاً أو هملاجاً (?) في السير، أو فحلاً للإنزاء (?)، فتتعارض المنافع وتصح، وإلا فانفراد ذلك بسبقه زيادة في السلف. ومذهب أبي محمد في الثياب واعتراضه بها بمسألة (?) الحيوان التفات إلى ما أشار إليه (?). وقد جوز في الكتاب (?) العبد التاجر في الذي ليس بتاجر/ [ز 225]، وهذا لأن الآخر يراد للخدمة ولمنفعة غير التجارة مما لا يستخدم ويمتهن فيه العبد التاجر، ولا يطيقه (?).

وقول يحيى بن سعيد (?) في العبد الفاره، على القول بأن الجمال مراعى في الرقيق. وهو نحو ما له في الغلام الأمرد الجسيم الصبيح (?) وإجازته له بوصيفين، فجعل الجمال في الذكور والفراهية غرضاً. وقد تكون الفراهة (?) هنا بالنجابة والتمييز (?) بالتجارة أو الصناعة وظهوره في ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015