فظاهره أنه لا يجوز كبير في صغير ولا جيد في رديء حتى يختلف العدد. ونحوه في "العتبية" من رواية عيسى (?) وأصبغ (?) عن ابن القاسم. وإلى هذا ذهب بعضهم.

وذهب بعض الشيوخ إلى أن مذهب الكتاب جواز سلم كبير في صغير وصغيرين، وسلم صغير في كبير وكبيرين. وهو المنصوص في كتاب ابن حبيب (?) وأحد القولين في كتاب محمد (?). وهو تأويل ابن لبابة (?) على "المدونة" وتأويل ابن محرز (?) وغيرهما.

وقد وقع لابن القاسم في "العتبية" (?) جواز سلم العبد الكبير التاجر في العبد الصغير. ورأوا (?) أن الصغر والكبر بنفسه صنفان على مذهب الكتاب، لاختلاف الأغراض في ذلك والمنافع، ما عدا بني آدم والغنم؛ لأن المراد من الغنم اللبن واللحم، فلم تفترق في صفة زائدة إلا ما عرف من ذلك بغزر اللبن. وقال ابن القاسم في "تفسير" يحيى: وليس هذا في الضأن، وإنما هو في المعز المعروفة بغزر اللبن، ولأن المراد من بني آدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015