وقوله (?): "لا يجوز أن يأخذ قبل الأجل سمراء من محمولة (?) وإن كانت سلفاً. أشهب: وقد قال: إنه جائز". كذا عند ابن عتاب، وظاهره أن الخلاف لمالك. وعند ابن المرابط (?): "وقال أشهب: إنه جائز". وفي نسخ: وقد قال عبد الرحمن. وعليه اختصر المختصرون (?). ولم يلتفت هنا إلا لعلة حط الضمان، فلما لم يكن في القرض أجاز ذلك فيه. وفي القول الأول التفت إلى علة الطعام بالطعام نسيئة (?).
وقوله (?): "في الذي أسلف عشرة دنانير تنقص سدساً أو ربعاً من كل دينار فأعطاه عشرة قائمة: لا بأس به". أخذ هنا من الكتاب جواز اقتضاء القائمة (?) من الفرادى (?) كما نصوا عليه. وهو مما لا يختلف في اقتضاء