أحدهما (?) من الاخرى (?)؛ لأن الفضل من جهة واحدة. وقال (?) في اقتضاء المجموعة (?) من القائمة: لا يجوز. كذا في الأصول.

وعليها تكلم الشيوخ وفرقوا بين اقتضاء المجموعة عنها في المنع واقتضائها هي عن المجموعة في الجواز (?). وقال بعضهم: لا فرق بين الوجهين؛ فإما الجواز فيهما أو المنع. وإليه نحا اللخمي (?). وإلى المنع فيهما نحا ابن لبابة. وفي بعض النسخ في هذا الموضع "فرادى"، مكان "قائمة". وكذلك في أصل كتابي. واذا كان كذا جاء الكلام في الفرادى أنها لا تقتضى من المجموعة. وهذا ما لا يختلف فيه أنه لا تقتضى أحدهما (?) من (?) الأخرى لفضل وزن هذه وفضل عيون هذه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015