وبُسر بن سعيد (?)، بضم الباء وبالسين المهملة.
وقوله (?) في الذي صرف ديناراً بدراهم فوجدها نُقصا فرضيها: لا بأس به. معنى النقص هنا في وزن آحادها وقبضها (?) عددا أو قبضها عدا (?). ولو كان النقص من الكيل لكان كنقصان العدد، وقد قال بعد هذا: إن تأخر من العدد درهم فرضي أن يأخذها لم يجز، لأن الصفقة وقعت على ما لا خير فيه. وتلك الدراهم النقص المذكورة هي بمعنى الزُلُل التي ذكر أشهب في الكتاب (?). وهي بضم الزاي واللام وتخفيفها. ورواها بعضهم مشددة اللام، وهو خطأ.
والعُتَّق (?)، بتشديد التاء وفتحها، كذا الرواية. والصواب العُتُق، بضم التاء وتخفيفها، مثل لفظة الزلل. ومعناه القديمة.
وقوله في بدَل ستة دنانير بستة دنانير. أصلحها سحنون: ثلاثة، على ما تقدم قبل هذا في "الأم" أنه (?) يجوز ذلك في الدينارين والثلاث (?). وعلى مقتضى كتاب محمد (?) يجوز في الدينارين ولا يجوز في العشرة. قد يتعلق به في تصحيح رواية: ستة.