السلم الثالث منع بيعها جزافاً كالعين. وفي الأول: يسلم فيها الطعام والعرض لا غير. وفي القراض - من رواية عبد الرحيم (?) - جواز بيعها بالعين نظرة. وفي العارية: إن أعارها فهو قرض كالعين. وفي الاستحقاق: إن استحقت وكانت رأس مال سلم أتى بمثلها كالعين. وفي الرهون: إن رهنت طبع عليها كالعين.
ومسألة اللذين (?) تواجبا الصرف ثم استقرض كل واحد منهما من غيره ما صرفه، قال: "لا خير فيها"، ثم ذكر مسألة (?): إذا استقرض أحدهما الدينار (?) فقال: "إن كان شيئاً متصلاً". فخففه. وقال أشهب في الباب الآخر (?) فيها: "لا خير فيه".
حمل سحنون أن قول ابن القاسم في المسألتين متعارض (?)، ولذلك قال في الأولى: هي خير من التي تحتها، والآخرة كلام أشهب خير. وهو مذهب/ [ز 213] غير واحد من الشيوخ، سواء علم الآخر أنه لا دينار عنده في المسألة الثانية أم لا.
وذهب بعضهم (?) إلى أن اختلاف جواب ابن القاسم لاختلاف المسألتين، وأن صاحب الدراهم في المسألة الثانية لم يعلم أنه لا دينار عند صاحبه فلم يلزمه ما فعله من الاستقراض له؛ إذ لعله إنما فعل ذلك طمعاً أن يبطل الصرف وندماً ويحل (?) الصفقة فلم تلزم دعواه صاحبه. ولو كان عالماً ألا شيء عنده لما جازت كالأولى.