وقيل: بل إذا كان ذلك منهما معاً كثر الغرر من الجهتين (?) والخطر، إذ يمكن أنهما لا يجدا (?) من يسلفهما معاً في الحين أو من يسلف أحدهما ولا يسلف الآخر. وإذا كان من الجهة الواحدة كان أقل خطرا. والغرر القليل مغتفر، وقلما تسلم منه البيوعات.
ونبه بعض الشيوخ أنه يستفاد من هذه المسألة أنه لا يلزم تعيين الدينار/ [خ 296] في الصرف ولا من شرطه إحضار العينين.
والرَماء (?)، بفتح الراء ممدود: الربا، وهو مفسر في الحديث (?). وتكسر الراء ويقصر أيضاً (?). والربا مقصور، وأصله الزيادة؛ ربا الشيء إذا زاد. وكان ربا الجاهلية زيادة محضة.
ومسألة السيف (?) المحلى وقوله في مشتريه: ولم أنقد ثم بعت السيف، فعلم بفسخ (?) ذلك، فبيع الثاني جائز. يخرج من هذا الكلام أنه إنما باعه ولا علم عنده من فساد فعله لقوله بعد ذكر البيع الثاني: وعلم بقبيح (?) ذلك. كذا روايتنا بالواو. ورواه بعض شيوخ القرويين: ثم علم. وعلى هذا اللفظ نقلها ابن محرز، وبه استدل. وهو (?) أبين في