وقول النخعي (?) في الذي قال لأمته: "إن ولدت غلاماً فأنت حرة فولدت جارية وغلاماً، فهما عبدان وهي حرة". كذا روايتنا وكذا رواها ابن أبي زمنين. قال: ومعناها أن الجارية ولدت أولاً. وجاء في بعض الروايات (?) مبيناً: "ثم غلاماً"، وكذا في كتاب ابن سهل.

وقوله (?): "أرأيت لو أن رجلاً قال لأمته: ما في بطنك حر، ولها زوج ولا يعلم أنها حامل، فجاءت بولد لأربع سنين: لا يعتق عليه من هذا إلا ما كان لأقل من ستة أشهر". قال يحيى: قال سحنون: ليس من كلام ابن القاسم "ولها زوج"، أنا أصلحته (?).

وانظر قوله (?): إذا اشترى نفسه من سيده بخمر أو خنزير عليه قيمته. وتأويلهم أنه مضمون (?). ولو كان معيناً لكسرناه كما قاله ابن مُيسَّر في كتاب محمد (?) وأصبغ في كتاب ابن حبيب.

ومسألة العتق (?) على مال والاختلاف بين ألفاظه، مبينة في كتاب المكاتب.

وقوله (?) فيمن أعتق عبده بتلاً وعليه، أو على أن عليه مائة: إنها تلزمه. يدل أن مذهبه هنا جواز إجبار السيد عبده على الكتابة وإلزامه ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015