المال وإطلاق اليد فيه، وشبهةُ الأب في ابنه الصغير أقوى فلا فرق.
وكذلك اختلفوا هل ينعقد على مذهب مالك وابن القاسم فيهم الشراء على ابنه مع علمه أم لا؟
فتأول بعضهم أن مذهبه أنه لا ينعقد من قوله في مسألة المديان إذا اشترى من يعتق عليه البيع (?) مردود، وأما على قولهم في الوكيل والمقارض فالبيع ماض. وإنما اختلف هل يعتق عليهما أو يبقى رقيقاً لهما؟ وأما أشهب (?) فقد نص أنه لا ينقض (?) ويباع عليه مخافة بلوغ الولد فيعتق عليه. واعترض هذا بعض الشيوخ (?) وقال: لا يلزمه عتقه وإن بلغ؛ لأن غيره اشتراه. وليس هذا بشيء، وإنما يصح هذا على القول: إن البيع غير منتقض، وإلا فنحن نعتقه عليه بالميراث فكيف بملك تقدم!
وقول سحنون آخر الباب: "وكذلك العبد الذي قدمناه"، ساقط في كثير من الروايات ولم يكن في كتاب ابن سهل (?). وأدخله ابن أبي زمنين من غير "المدونة". وكان في كتاب ابن عتاب من كتاب [إسحاق] (?).