وعليه يدل قوله في كتاب المكاتب (?) في مكاتبة الرجل عبده على نفسه وعلى عبد له غائب: إن ذلك يلزمه ويتبع بها الغائب، شاء أو أبى. وهو قوله في كتاب إسماعيل القاضي (?) وأن له إجباره. واختاره البغداديون من شيوخنا (?). وعلى قوله في "أنت حر على أن عليك": إن العبد مخير (?). ظاهره أنه لا يجبره.

والقولان لابن القاسم. وحكاهما معاً منذر القاضي (?) عن مالك. وحكى ابن حبيب (?) الخلاف في ذلك أيضاً.

وانظر قوله في الباب بعده (?): "إذا قال السيد: أعتقته على مائة دينار، وقال العبد: أعتقني بغير مال: إن القول قول العبد". فانظر هل هو خلاف لقوله أولاً (?): إنه يعتق عليه ولا يلزمه المال، ووفاق لقول مالك في المسألة بإلزامه المال لو اعترف أنه قال ذلك وأن المسألة واحدة. وقد أشار بعض شيوخنا إلى أن قول ابن القاسم هنا خلاف لقوله أولاً (?). وقد تكون المسألتان مختلفتين. وأما ما ههنا شرط عليه أن يدفع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015