وأبو حنيفة وأصحابه يرونها طلقة بائنة. ولابن نافع (?) في كتاب ابن مزين ولعيسى (?): أحب للزوج أن يطلقها بعد تمام اللعان ثلاثاً كما جاء في الحديث (?)، فإن لم يفعل فهو فراق لا (?) تراجع فيه. وأبو حنيفة والشافعي يقولان: لا تقع الفرقة إلا بحكم حاكم. واختاره ابن لبابة (?) ورأى له الرجعة بعد زوج مع كراهية (?) ذلك، فلعله إنما راعى في نصف الصداق هذا للاختلاف (?)، والله أعلم.
مسألة؛ نص الكتاب ومشهور المذهب والمعروف من قول مالك وأصحابه أن الفراق إنما يقع بين الزوجين بتمام لعانهما (?) وأنه لو لم يبن (?) من اللعان إلا مرة واحدة من المرأة فأكذب الزوج نفسه جلد الحد وكانت امرأته (?).
قال بعض شيوخنا (?): "وعلى هذا إذا مات الزوج بعد أن التعن وقبل أن تلتعن المرأة أنها ترثه، التعنت أو لم تلتعن بعده. وهذا قول ربيعة ومطرف في كتاب ابن حبيب (?) واختياره" (?)، وهو قول ربيعة أيضاً في كتاب محمد (?) واختياره، ........................................