خلاف ما لربيعة في الكتاب (?) ورواية البرقي (?) عن أشهب (?)؛ لأنه مات وهي امرأته. وهذا بخلاف (?) ما لربيعة في الكتاب (?) أنها لا ترثه إن مات، ولسحنون في "العتبية" (?) إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة ثم أكذب الزوج نفسه، قال: لعانه قطع لعصمته ولا ميراث بينهما، ونحوه لأصبغ في "العتبية" (?) في التي تزوج في عدتها فتأتي بولد فتلاعن (?) أحد الزوجين أنها تحرم أبداً (?) على الذي لاعنها ولم تلاعنه. فهذا كله يقتضي أنه بتمام لعان الزوج يقع الفراق وتنقطع العصمة والميراث ويلزم التحريم. وهذا ظاهر "الموطإ" (?)، ونص كلامه: "قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة: إنه إن نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما".
وأنكر ابن اللباد قول سحنون.