الشهادة. وهذا يعترض (?) عليه بأن مجرد دعواه هو لو لم يكن لعاناً يوجب نصفاً، ودعواها هي توجب جميعه، فلم يعتدل قسمه على النصف. فإن قيل: لعانه أوجب سقوط الجميع قيل: لا يصح إسقاطه إلا بلعانهما جميعاً، فبالوجه (?) الذي يثبته لها لعانها هو الوجه الذي يسقطه عنه. وقد يُنفصل عن هذا بأن التلاعن هنا قد وجد فلا يقدر عدمه وحكمه في جهتهما مختلف، ولعان كل واحد مصدق لقوله، فتعارضا على ما تقدم واستوت دعواهما. وقيل (?): إنما ذلك لأنا لا نعلم صدق الزوج، ونتهم (?) أنه أراد تطليقها وتحريمها باللعان ليسقط عنه الصداق فألزمناه نصفه، إذ حلف على نفي الدخول.
قال القاضي: ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف الناس وقول من قال: هو طلاق (?). وقد/ [ز 181] تأوله بعضهم على المذهب. وفي الكتاب لبكير (?) بن الأشج (?): "هو البتة وإن كان لها مهر وجب لها عليه". وعثمان البتي (?) لا يراه فراقاً. وهو قول طائفة من البصريين. وعبد الله بن الحسن (?)