كما قال نافع (?) وربيعة وعبد الرحمن (?) في الآثار (?)، خلاف ما قاله محمد واختاره (?).
وقوله (?) في غير المدخول بها إذا جاءت بولد لستة أشهر وادعته منه: يتلاعنان (?) ولها نصف الصداق. وكذا في "الموطإ" (?).
وقد كثر (?) الاعتراض على هذا الحرف وطلبُ التوجيه له:
فقيل: ذلك على الاختلاف عندنا هل هو فسخ أو طلاق؟ فإثباته فيه الصداق يدل أنه طلاق. وقد يحتج قائل هذا بقوله في "الأم" (?): "لأنها في عدة منه وهي مبتوتة" وجعلِه (?) لها السكنى. وأصل مذهبنا والذي حكاه شيوخنا أن اللعان فسخ، وإذا كان هذا فيجب ألا يكون فيه قبل الدخول صداق، وهو الذي نص عليه ابن الجلاب (?) / [خ 267]. وعلل بعض المشايخ المسألة بأنها أثبتت الدخول بأيمانها وهو نفاه بأيمانه، فتساوت الدعاوى في الصداق فقسمناه بينهما كما لو تعارضت شهادة اثنين في حق واستوت فيه الدعاوى، والأيمان في اللعان مقام