الثانية (?): الإقرار بالحمل، وهو نص ما في كتاب محمد (?) وإحدى (?) تأويلات الكتاب.
الثالث: أن اعترافه بالحمل حين وضعته لا حين لاعن.
وقد حكى القاضي عبد الوهاب (?) وابن الجلاب (?) في مدعي الرؤية على حامل مقر بحملها ثلاث روايات:
يحد ويلحق الولد ولا لعان.
ويلتعن ويدرأ الحد ويلحق الولد.
ويلتعن ويسقط الحد والولد.
فقوله الأول - وهو نصه في كتاب محمد (?) - مبني على أن اللعان لا يكون إلا لنفي الولد، وقال: كل من لاعن لم يلحق به الولد، وإن اعترف به بعد اللعان حد، وهذا مقر به. قيل (?): فيحد ولا يلاعن. قال محمد: هذا إعراق (?). هذا معنى [قوله] (?) لا شك فيه. وقد تأوله الباجي (?)