لأحد قولي مالك في التفرقة المتقدمة. قال شيخنا القاضي (?): وهذا بعيد.
قال القاضي رضي الله عنه: وظاهر كلام المغيرة ما تأوله ابن محرز لقوله: فإن ولدت ما في بطنها قبل ستة أشهر فالولد منه، وإن ولدته لستة أشهر فللعان. فلو كان ظاهرا وهو مقر به حين اللعان لم يحتج إلى هذا التفصيل لعلمنا على كل حال أنه كان قبل اللعان.
وقوله (?): "واعترافه به ليس بشيء"، يريد اعترافه بالوطء. وعلى التأويل الآخر يريد الإقرار (?).
ثم قوله (?): "ولو اعترف به بعد هذا ضربته الحد" يدل أنه لم يكن معترفاً به قبل هذا.
ومذهب "المدونة" في هذا أنه يحده.
وتأول ابن يونس قول المغيرة: إن اعترف بالحمل الآن (?) أن امرأته حملت بهذا الولد وأنه ولدها. ثم يعتبر إيلاده بعد الرؤية؛ فإن كان لأقل من ستة أشهر لزمه، وإن كان لستة (أشهر) (?) فأكثر جاز أن يكون للرؤية. وقد التعن لها وادعى أن هذا الولد لها فهو كما التعن. وهذا قريب في المعنى من قول ابن محرز. فيأتي على قول المغيرة ثلاث (?) تأويلات:
الاعتراف بالوطء لا بالحمل، وهي إحدى روايات الكتاب واختيار ابن القاسم فيه.