عليه بالإيلاء أولاً (?) يمكن ويطلق (?) عليه بالإيلاء.
وكذلك الثالث بين في أنه حانث بمجرد يمينه طالق ساعة حلف، كما لو حلف على مس السماء وما لا يمكنه فعله جملة. وهو قول مطرف (?) وابن كنانة، أي (?) تطلق عليه هنا بالبتة. ألا ترى قوله في الكتاب: إن السلطان يحنثه بالبتة (?) التي حلف بها إذ لا يمكنه البر فيها على قول كثير منهم. وقال بعض الشيوخ فيها: إن معناها أنه يطلق عليه لأن الطلاق لزمه ساعة حلف.
وكذلك الرابع في البيان إنه ليس بمولي (?) إذ لا يمكن من الفيء، وليس بحانث إذا (?) لم يفعل ما حلف عليه، ولكن تطلق عليه (?) للضرر ويحتمل بالثلاث.
ومعنى الثاني - وهو المشكل منها - أنها تطلق عليه بطلقة الإيلاء، وذلك إذا قامت وعجلناها عليه (?)، وكذا نص عليه ابن القاسم عند