محمد (?)، ولا يضرب له الأجل إذ لا يمكن من الفيء، وله الرجعة لعل زوجه ترضى بالمقام معه عند ابن القاسم وغيره.
فالفرق (?) بين هذه الأقوال إنما هو في ضرب الأجل وفي الرجعة وفي صفة الطلاق (?). والقول الأول هو حقيقة قول ابن القاسم، وكذا جاء في "الأسدية" (?). وقيل (?): إنما (?) خالفه في "المدونة" عنه من إصلاح سحنون.
وقوله في القائل (?): علي ذمة الله، "قال مالك: أراها يميناً". وقال في النذور (?): "لم أسمع فيها من مالك شيئاً" (?). فيحتمل أنه هنا بلاغ، وأراد أنه لم يسمعه هو منه بنفسه، وقد يمكن/ [ز 174] هناك لم يذكر سماعه لها منه ثم ذكره حين سأله هنا.
وقوله (?): علي نذر (?) ألا أقربك: هو مولى (?). وقول يحيى: ليس بمولى (?) غير خلاف؛ لأنه التفت إلى أن النذر نفسه هو ألا يقربها، كأنه